للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمُسَلَّماً إِلَى الْعَامِلِ، فَلاَ يَجُوزُ شَرْطُ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَالِكِ، وَلاَ عَمَلِهِ مَعَهُ، وَيَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِ غُلاَمِ الْمَالِكِ مَعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ.

ــ

نصيبي منها .. صح؛ لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف.

وعلى هذا لو خلط ألفين بألف لغيره ثم قال: قارضتك على أحدهما وشاركتك عل الآخر فقبل .. جاز وانفرد العامل بالتصرف في ألف القراض، ويشتركان في التصرف في باقي المال، ولا يخرج على الخلاف في جمع الصفقة الواحدة عقدين مختلفين؛ لأنهما يرجعان إلى التوكيل في التصرف.

قال: (ومسلماً إلى العامل) فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك؛ لأن مقصود القراض التوسع، وعدم التسليم ينافيه؛ لأنه قد لا يجده وقت الحاجة.

وليس المراد اشتراط تسلمه حال العقد أو في المجلس، بل أن لا يشترط عدم تسليمه كما يشير إليه قوله:

(فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) وكذلك لا يجوز أن يشترط عليه المراجعة في التصرف مطلقاً.

ولو شرط كون المال في يد وكيل رب المال، أو أن يكون عليه مشرفاً يطلع على تصرفه ولا يرجعه .. لم يصح أيضاً على الصحيح.

قال: (ولا عمله معه)؛ لأن موضوع القراض أن يكون المال من رب المال والعمل من العامل، وليس هذا مما احترز عنه بقوله: (مسلماً إلى العامل)، بل هو شرط آخر وهو: استقلال العامل بالتصرف، وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على طريق المعاونة والتبعية، فلو شرط عليه أن يعطيه دابته يحمل عليها .. فالمذهب جوازه.

قال: (ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح)؛ لأنه ملك للسيد فجاز أن يجعل تبعاً لماله، وخالف عمل المالك؛ إذ لا وجه لجعله تبعاً.

والثاني: لا يجوز؛ لأن عمله كعمل سيده وهو القياس، وموضع هذا الخلاف إذا لم يصرح بالحجر على العامل، فإن صرح فقال: على أن يعمل معك غلامي ولا تتصرف دونه، أو يكون بعض المال في يده .. فسد جزماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>