للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ يُشْتَرَطُ بَيَانُ مُدَّةِ الْقِرَاضِ، فَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً وَمَنَعَةُ التَّصَرُّفَ بَعْدَهَا .. فَسَدَ، وَإِنْ مَنَعَهُ مِنَ الشِّرَاءِ بَعْدَهَا .. فَلا فِي الأَصَحِّ.

ــ

دون البسط والفرش، وفي الأكسية وجهان؛ لأنها ملبوسة، لكن لا يسمى بائعها بزازاً، والأصح في زوائد (الروضة): عدم التناول.

قال: (ولا يشترط بيان مدة القراض) بخلاف المساقاة؛ لأن مقصود القراض الربح وليس له أمد ينتظر بخلاف الثمرة، ولأنهما قادران على فسخ القراض متى أراد بخلاف المساقاة.

قال: (فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها .. فسد)؛ لأنه يخل بمقصود العقد فإنه قد لا يجد راغباً في المدة فلا تحصل التجارة والربح، ومع ذلك هو مخالف لمقتضى العقد أيضاً فإن مقتضاه بعد الفسخ تنضيض رأس المال، ومنعه من التصرف بعد المدة يمنع من ذلك.

قال: (وإن منعه من الشراء بعدها .. فلا في الأصح)؛ لأن المالك متمكن من منعه من الشراء في كل وقت، فجاز أن يتعرض له في العقد بخلاف المنع من البيع.

والثاني: يفسد؛ لأن ما كان وضعه على الإطلاق كان التأقيت منافياً له كالبيع والنكاح.

وصورة المسألة- كما قال الإمام-: أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح بخلاف ساعة ونحوها، فلو قال: قارضتك سنة ولم يزد .. فالأصح المنصوص: البطلان.

فرع:

لا يجوز تعليق القراض بأن يقول: إذا جاء رأس الشهر .. فقد قارضتك؛ قياساً على غيره من العقود، فلو نجزه وعلق التصرف كقوله: قارضتك الآن ولكن لا تتصرف إلا بعد شهر .. فالأصح: البطلان.

وقيل: يصح كالوكالة، والفرق ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>