والقديم: أن الربح للمالك؛ إذ لو جعلناه للغاصب لاتخذه الناس ذريعة إلى الغصب.
قال:(.. فالربح للعامل الأول في الأصح)؛ لأنه تصرف بإذنه كالوكيل، سواء علم بالحال أم لا.
قال:(وعليه للثاني أجرته)؛ لأنه لم يتبرع، وهذه زيادة على (المحرر).
قال:(وقيل: هو الثاني)؛ لأنه المتصرف كالغاصب، وهو قوي عند علمه بالحال، واختاره الشيخ.
قال:(فإن اشترى بعين مال القراض .. فباطل)؛ لأنه فضولي، وفيه القول القديم القائل بوقف العقود.
هذا كله إذا تصرف الثاني وربح، أما لو هلك المال في يده، فإن كان عالماً بالحال .. فغاصب، وإن ظن العامل مالكاً .. فهو كالمستودع من الغاصب؛ لأن يده يد أمانه.
وقيل: كالمتهب منه، لعود النفع إليه، فعلى الأول قرار الضمان على الأول، وعلى الثاني على الثاني.
قال:(ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلاً ومتساوياً)؛ لأن ذلك كعقدين، وليس كشركة الأبدان.
وشرط المسألة: أن يجعل لكل منهما الاستقلال، فإن شرط على كل مراجعة الآخر .. لم يجز، قاله الإمام.
قال الرافعي: وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه، والمشهور في (المطلب) إطلاق الجواز كما قاله الرافعي، لكن لابد من تعيين مستحق الأكثر والأقل.
قال:(والاثنان واحداً)؛ لأن كلا منهما قارض على نصيبه مشاعاً.