للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكِنْ قَبْلَ بَدُوِّ الصَّلاَحِ. وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ لِيَغْرِسَهُ وَيَكْونَ الشَّجَرْ بَيْنَهُمَا .. لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ كَانَ مَغْرُوسً وَشَرَطَ لَهُ جُزْءاً مِنَ الثَّمَرَةِ عَلَى الْعَمَلِ؛ فَإِنْ قَدَّرَ مُدَّةً يُثْمِرُ فِيهَا غَالِباً .. صَحَّ،

ــ

والثاني: لا تصح؛ لأنها ملك صاحب البستان، فشرط شيء منها كشرط شيء من الشجر.

ولأنه صلى الله عليه وسلم (ساقى أهل خيبر على شطر ما يخرج منها).

قال الماوردي: وهذا مشهور مذهب الشافعي.

وقال ابن الرفعة: للخلاف التفات إلى أن العامل يملك حصته بالظهور أو بالقسمة، ونسب الغزالي المنع إلى القديم، والبندنيجي الجواز إلى القديم.

قال ابن الرفعة: وهو الحق؛ إذ كيف يمكن القول بالصحة على الجديد وعنده أن العامل يملك حصته من الثمرة بالظهور.

قال: (لكن قبل بدو الصلاح)؛ لبقاء معظم الأعمال، أما بعده .. فممنوع قطعاً لفوات المعظم، وحكي أن ابن عبد البر الإجماع عليه، وهذه أصح الطرق.

وقيل بجريان القولين في الحالين ما لم يتناه النضج.

قال: (ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما .. لم يصح)؛ لأن المساقاة لم ترد إلا على أصل ثابت، وهي رخصة لا تتعدى موردها.

وقيل: تصح للحاجة، وكذلك لو كان يغرسه ويتعهده والثمرة بينهما فعلى الصحيح: إذا عمل .. فله أجرة المثل إن توقعت الثمرة في المدة، وإلا .. فلا في الأصح.

و (الودي) بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد الياء: صغار النخل، وتسمى الفسيل.

قال: (ولو كان) أي: الودي (مغروساً وشرط له جزءاً من الثمرة على العمل؛ فإن قدر مدة يثمر فيها غالباً .. صح)؛ لأنها مدة واحدة، وتجعل السنين كالأشهر من السنة الواحدة، فإن لم يثمر .. حبط عمله على المشهور كما لو قارضه فلم يربح.

<<  <  ج: ص:  >  >>