للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَشْرِطَ عَلَى الْعَامِلِ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَعْمَالهَا، وَأَنْ يَنْفَرِدَ بِالْعَمَلِ وَبِالْيَدِ فِي الْحَدِيقَةِ.

ــ

فرع:

حديقة لستة أسداساً، ساقوا واحداً على أن له من نصيب أحدهم- وعينوه- النصف ومن الثاني الربع والثالث الثمن والرابع الثلثين والخامس الثلث والسادس السدس .. فيضرب وفق مخرج الثمن أو السدس في الآخر يبلغ أربعة وعشرين، يضربها في عدد الشركاء يبلغ مئة وأربعة وأربعين، يأخذ العامل من نصيب صاحب النصف اثني عشر ومن الثاني ستة ومن الثالث ثلاثة ومن الرابع ستة عشر ومن الخامس ثمانية ومن السادس أربعة.

قال: (ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها) كما إذا شرط أن يبني له جدار الحائط أو يحفر بئراً جديداً؛ لأنه شرط إدخال عقد في عقد.

وقيل: يبطل الشرط دون العقد كالشروط الفاسدة في الرهن.

وقال مالك: يجوز أن يشترط كل ما كان من مصلحة الحائط.

تنبيه:

المصنف لم يتقدم له ذكر أعمالها حتى يحكم عليه، بخلاف القراض؛ فإنه ذكر وظيفة العامل ثم قال: (لو قارضه ليشتري حنطة) إلى آخره فبين ما عليه، ثم بين أن اشتراط غيره مفسد وهو أحسن مما صنع ههنا.

قال: (وأن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة) كما في القراض، فلو شرط أن يعمل معه المالك .. فسد العقد، وإن شرط أن يعمل معه غلامه .. فقيل كالقراض، والأصح هنا: القطع بالجواز، والفرق أن بعض الأعمال هنا على المالك، هذا إذا شرط أن يعاونه ويكون تحت يده، فإن جعل للغلام رأياً .. لم يجز قطعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>