للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ دُونَ تَفْصِيلِ الأَعْمَالِ، بَلْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ. وَعَلَى الْعَامِلِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِصَلاَحِ الثَّمَرِ وَاسْتِزَادَتِهِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ، كَسَقْيٍ

ــ

بكذا، وهذه الألفاظ كناية فيجوز كونه مفرعاً على الانعقاد بها، ويعلم منه أنه لابد من الصيغة، وفيه الوجه المكتفي بالمعاطاة، وإشارة الأخرس المفهمة كافية في ذلك.

قال: (ويشترط القبول)؛ لأنها عقد لازم، ولا يأتي فيها الخلاف السابق في الوكالة والقراض، فلو ساقاه بلفظ الإجارة أو عكس .. فالأصح عدم الصحة، والخلاف فيها ينبني على أن العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها.

قال: (دون تفصيل الأعمال) فإنه لا يشترط التعرض له (بل يحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب) كما تقدم.

وقيل: يجب تفصيلها؛ لأن العرف في ذلك مضطرب.

هذا إذا عرف العاقدان العرف المحمول عليه، فإن جهله أحدهما .. وجب التفصيل قطعاً، بل قيل بوجوبه وإن عرفاه.

وقيل: يجب في عاملتك دون ساقيتك.

قال: (وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته)؛ لأنه مقصود المساقاة.

قال: (مما يتكرر كل سنة)؛ لأن ما لا يكون كذلك تكليف العامل به إجحاف.

قال: (كسقي)؛ لأنه المقصود الأعظم منها، ولا خلاف في وجوبه على العامل عند الإطلاق، فلو شرطه على المالك .. بطل العقد، وكذا ما يجب على المالك لو

<<  <  ج: ص:  >  >>