للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَلْبٌ لِلصَّيْدِ فِي الأَصَحِّ. وَكَوْنُ الْمُؤَجِّرِ قَادِراً عَلَى تَسْلِيمِهَا،

ــ

والأصح جواز استئجار الببغاء للاستئناس بصوتها، وكذا كل ما يستأنس بلونه كالطاووس أو صوته كالعندليب.

وعن القاضي أبي الطيب: لا يصح استئجار البستان للنظر إليه، والقياس طرد الوجهين، ولا خلاف أنه لا يجوز استئجار الفهد وسائر الجوارح المعلمة والسنور لاصطياد الفأر، وكذا الخنزير وحشرات الأرض.

ولا يجوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك، فإن استأجرها ليحبس فيها الماء حتى يجتمع فيها السمك .. جاز في الأصح.

واستئجار الأشجار لثمرتها باطل، ولربط الدواب ونشر الثياب عليها والوقوف في ظلها الأصح جوازه.

وقال الإمام الشافعي: تجوز إجارة الحلي والجواهر وسائر ما تلبسه النساء، فإن كان الحلي ذهباً فاكتراه بذهب أو فضة .. جاز من غير اشتراط قبض في المجلس؛ لأنه لا ربا بين الذهب ومنافع الذهب.

وتجوز إجارة الطسوس والقدور والأباريق وسائر الأعيان التي ينتفع بها مع بقاء عينها إذا شرطت منفعتها المعلومة، في مدة معلومة، وكذلك القسي والنشاب والرماح.

قال: (وكلب للصيد في الأصح)؛ لأن الكلب لا قيمة لعينه فكذا منفعته، وكذلك استئجار للزرع والحراسة والماشية وغيرها مما يجوز اقتناؤه له.

والثاني: يصح، واختاره الإمام والغزالي، وقد تقدم بناء الوجهين، ومحلهما في المعلم فلا يجوز استئجار غيره قطعاً.

قال: (وكون المؤجر قادراً على تسليمها) أي: حساً وشرعاً، وهذا هو الشرط الثاني للمنفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>