بأخذ أجرة محققة ممن حصل منه صلاح الأرض بعد أن كانت غير منتفع بها، وكان في قلع ذلك احتمال أن تؤجر وأن لا تؤجر، ولم يمنع من بقاء الآبار والأبنية شرط الواقف فعلى الناظر الإبقاء بالأجرة وإن كان في باب الأملاك للمالك القلع؛ لأن المالك لا يتعين عليه أن يفعل لنفسه الأصلح، والناظر عليه ذلك فيما نحن فيه، فإن أورد المتعدي .. قلنا: المتعدي ظلم بتعديه، وليس لعرق ظالم حق.
فإن قيل: إن المشتري شراء فاسداً كالغاصب فللناظر القطع مجاناً .. قلنا: هذا معارض بأنه ينظر في المصلحة، والمصلحة في الإبقاء، ولا يترك المحقق للموهوم، وهذا يتقيد به إطلاقهم وهو من النفائس.
قال:(والامتناع الشرعي كالحسي، فلا يسح الاستئجار لقلع سن صحيحة)؛ لأنها متعذرة التسليم شرعاً، وكذا لقطع عضو سليم من الآدمي وغيره.
نعم؛ يستثنى ما إذا كانت مستحقة القلع كالتي تعلق بها قصاص، أما العليل الجائز الإزالة .. فالأصح جواز الاستئجار له، وكذلك قلع السن الوجعة إذا صعب الألم وقال أهل الخبرة: إنه يزيله.
وإذا استأجر لقلعها فسكن الوجع أو برئ .. انفسخت الإجارة على الأصح؛ لتعذر القلع.
وعلم من كلام المصنف أنه لا يجوز الاستئجار على التصوير.
وأغرب الماوردي في (كتاب النفقات) فقال: إذا استؤجر المصور على ذلك .. لا يستحق المسمى؛ لفساد العقد، ولكن له أجرة المثل. اهـ.
قد قطع الأصحاب في الأواني بأنا إذا حرمنا اتخاذها .. لا يستحق عليها أجرة، وكذلك لا يصح استئجار المسلم لبناء كنيسة ونحوها.