للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجْوزُ تَاجِيلُ الْمَنْفَعَةِ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ كَأَلْزَمْتُ ذِمَّتَكَ الحَمْلَ إِلَى مَكَّةَ أَوَّلَ شَهْرِ كَذَا. وَلاَ تَجْوزُ إِجَارَةُ عَيْنٍ لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ،

ــ

وقد أفتى الشيخ بأنه لا يجوز استئجار العكامين للحج؛ لأن الإجارة وقعت على عينهم للعمل فكيف يستأجرون بعد ذلك للحج؟ وهي مسألة عمت بها البلوى.

وقد يقال: ذلك إنما يمتنع إذا كان العمل الذي استؤجر عليه منافياً لما استؤجر عليه أولاً، وهنا لا منافاة؛ إذ يمكن أن يأتي بأعمال الحج من غير إخلال بالعمل الأول.

قال: (ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا)؛ لن الدين يقبل التأجيل كما لو أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم، وإن أطلق .. كان حالاً.

وقوله: (أول شهر كذا) يقتضي أنه تأجيل صحيح، وهو ما قاله الإمام والبغوي بحثاً واختاره الشيخ.

وقد تقدم في (السلم) عن جمهور الأصحاب أنه باطل؛ لأنه يقع على جميع النصف الأول، لا جزم مثل في (الشرح) و (الروضة) بغرة شهر كذا فلا اعتراض عليهما.

قال: (ولا تجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة) مثل إجارة الدار السنة المستقبلة، خلافاً للأئمة الثلاثة وسموها: الإجارة المضافة.

لنا: أن إجارة العين كبيع العين، وهو لو باعها على أن يسلمها بعد شهر .. لم يصح وكذا الإجارة.

واحترز بـ (العين) عن إجارة الذمة؛ فإنه يحتمل فيها التأجيل والتعجيل كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>