قال:(وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها)؛ لأن في ذلك تسهيلاً للركوب وتمكيناً منه ويعد من تمام الانتفاع، وذلك غير مستحق بالإجارة، وادعى الإمام فيه الاتفاق.
وفي الحبل الذي يشد به أحد المحملين إلى الآخر وجهان: صحح المصنف أنه على المكتري.
و (المحمل) بفتح أوله وكسر ثالثه، وقيل: بكسر أوله وفتح ثالثه: واحد المحامل وقد تقدم في الحج.
والغطاء والوطاء بكسر أولهما.
قال:(والأصح في السرج: إتباع العرف)؛ قطعاً للنزاع.
والثاني: أنه على المؤجر كالإكاف، وقطع به جماعة.
والثالث: لا يلزمه؛ لأنه ليس فيه عادة مطردة، ولم يصحح الرافعي في ((الشرح)) شيئاً بل حكى الأوجه، ولم يزد المصنف على قوله عقبها: قلت: صحح في (المحرر) إتباع العادة.
قال:(وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة)؛ لأنه قد التزم النقل فليهيئ أسبابه.
قال:(وعلى المكتري في إجارة العين)؛ لأنه ليس عليه إلا تسليم الدابة خاصة، ومؤنة الدليل وسائق الدابة وقائدها والبذرقة وحفظ المتاع في المنزل والدلو والرشاء في الاستقاء كالظرف فيفصل فيه.
وقال القاضي: إن كان معروفاً بالاستقاء بدلوه وحبله .. لزمه ذلك، قال الرافعي: ويجب طرده في الظرف.