للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلاَ يُسْكِنُ حَدَّاداً وَقَصَّاراً. وَمَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ كَدَارٍ وَدَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لاَ يُبْدَلُ،

ــ

قال الشاعر [من البسيط]:

لم يركبوا الخيل إلا بعد ما كبروا فهم ثقال على أكتافها عنف

وإن استأجر على أن يركب بالإكاف .. لا يركب بالسرج دون عكسه.

وإذا استأجر دابة لحمل القطن .. فله حمل الصوف والوبر، أو لحمل النحاس .. فله حمل الحديد والرصاص.

وإذا استأجر دابة للحمل فأراد أن يركب من لا يزيد وزنه على وزن المحمول .. فالأصح المنع.

ولو استأجر للركوب فأراد الحمل .. فالأظهر المنع أيضاً خلافاً للقاضي حسين.

وإذا اكترى دابة ليركبها إلى بلد .. فله أن يركبها إلى مثل مسافته إلى ناحية أخرى إذا كانت مثلها في السهولة والأمن، وقيل: ليس له ذلك.

قال: (فلا يسكن حداداً وقصاراً) لزيادة الضرر، واستثنى صاحباً (العمدة) و (البيان) والجرجاني وغيرهم ما لو قال: لتسكنها وتسكن من شئت؛ للإذن كما لو قال: لتزرع ما شئت، وفيه نظر؛ لأن ذلك يراد به التوسعة لا الإذن في الإضرار، فإن خالف وأسكن القصار أو الحداد .. كان متعدياً، وتلف المنفعة في تلك المدة يلزمه الأجرة ويضمن ما نقص بالتعدي.

فرع:

استأجر داراً ليسكن وحده .. صح على الصحيح، فإذا تزوج .. كان له أن يسكنها معه، قاله ابن كج في (التجريد)، وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو ثور: لا يسكنها معه، قال الصيمري في (الإيضاح): وهو القياس.

قال: (وما يستوفى منه كدار ودابة معينة لا يبدل) كما لا يبدل المبيع، وهذا لا خلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>