الأجير لحفظ الدكان إذا كان أخذ ما فيه .. لا ضمان عليه؛ لأنه لا يريد له على المال قاله، الماوردي.
ومنه يعلم أن الخفراء لا ضمان عليهم، وهي مسألة عزيزة النقل.
قال:(ولو دفع ثوباً إلى قصار ليقصره، أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة .. فلا أجرة [له])، لأنه لم يلتزم شيئاً وصار كما لو قال لغيره: أطعمني .. فأطعمه، وكذا لو قال: أسكني دارك شهراً فأسكنه .. لم يستحق عليه أجرة، لكن يستثنى ما لو دخل حماما بغير إذن .. فإن عليه الأجرة، ولا يخرج على الخلاف؛ لاستيفائه المنفعة، بخلاف ما يتلف فإن صاحب المنفعة هو الذي صرفها إلى غيره.
ويستثنى عامل المساقاة إذا عمل ما ليس بواجب عليه بإذن المالك .. فإنه يستحق الأجرة كما جزم به الشيخان هنا.
ولا يستثنى عامل الزكاة، فإن شاء الإمام .. بعثه ثم أعطاه الأجرة، وإن شاء .. سمى له؛ لأن الأجرة ثابتة له بنص القرآن فهي مسماة شرعاً، ذكرها الإمام حين البعث أم لا، وكذلك عامل القسمة بأمر الحاكم.
قال:(وقيل: له) أي: أجرة المثل، وهو قول المزني، فإنه استهلك عمله .. فلزمه ضمانه، وهذا ضعيف؛ لن القصار استهلك عمل نفسه.
قال:(وقيل: إن كان معروفاً بذلك العمل .. فله، وإلا .. فلا، وقد يستحسن) لدلالة العرف وقيامه مقام اللفظ، وصححه ابن عبد السلام، وبه أفتى الروياني،