والثالث: يتخير بين المسمى وما حصل للدابة من نقص وبين أجرة المثل.
والرابع: يتخير بين المسمى وبين أجرة المثل للزيادة وبين أجرة المثل للجميع.
قال:(وإن تلفت بذلك .. ضمنها) أي: ضمان يد (إن لم يكن صاحبها معها)؛ لأنه غاصب بحمل الزيادة.
وقوله:(بذلك) يوهم أنها لو تلفت بغيره .. لم يضمنها، وليس كذلك لما ذكرناه.
قال:(فإن كان) أي: صاحبها معها (.. ضمن قسط الزيادة) مؤاخذة له بقدر الجناية، ويضمنها ضمان جناية؛ لأنها تلفت من مستحق وغيره، ولو تلفت بسبب آخر غير الحمل .. ضمنها؛ لأنه غاصب.
قال:(وفي قول: نصف القيمة) صححه الجويني؛ لأنها تلفت بمضمون وغيره فقسطت القيمة عليهما كما لو جرحه واحدة جراحة وآخر جراحات.
قال:(ولو سلم المئة والعشرة إلى الموجز، فحملها جاهلاً) أي: بالحال بأن قال له: هي مئة فظن صدفه (.. ضمن المكتري على المذهب) كما لو حمله بنفسه؛ لأنه ملجأ إلى الحمل شرعاً فيأتي فيه الخلاف السابق.