للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لاَ مَطْعُومٌ وَرَيْحَانٌ. وَيَصِحُّ وَقْفُ عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ

ــ

الوقف، لكن في (فتاوى القفال): أنه مخرج على الوقف المنقطع الأول.

قال: (لا مطعوم)؛ لأن منفعته في استهلاكه، ومقصود الوقف الدوام.

قال: (وريحان)؛ لسرعة فساده، هذا في الرياحين المحصودة، أما المزروعة .. فالظاهر- كما قال ابن الرفعة-: صحة وقفها للشم؛ لأنها تبقى مدة.

وفهم من تمثيلة بـ (الريحان) المشموم الذي ينتفع به على الدوام كالعود ونحوه يصح وقفه.

قال: (ويصح وقف عقار) بالإجماع، سواء في ذلك المقسوم والمشاع.

وأشار في (الأم) إلى أنه لابد من ضبط الشهود له بالحدود الأربعة كما في البيع، وبه صرح الماوردي وغيره، وقد تقدم في (الأصول والثمار) عن الماوردي: أنه لا يكفي ذكر حد ولا حدين، فإن تميزت بذكر الحدود الثلاثة .. صح البيع، وإلا .. لم يصح، فليكن هنا كذلك، لكن في (فتاوى الغزالي): إذا قال للشهود: اشهدوا علي أني وقفت جميع أملاكي، وذكر مصرفها ولم يحدد شيئاً منها .. صارت جميع أملاكه التي يصح وقفها وقفاً، ولا يضر جهل الشهود بالحدود، ولا سكوته عن ذكرها، ومهما شهد الشهود على هذا اللفظ .. ثبت الوقف.

قال: (ومنقول)؛ لإجماع المسلمين على صحة وقف الحصر والمصابيح في المساجد من غير نكير، وقال صلى الله عليه وسلم: (وأما خالد .. فإنكم تظلمون

<<  <  ج: ص:  >  >>