للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ وَقْفُ حُرٍّ نَفْسَهُ، وَكَذَا مُسْتَوْلَدَةٌ وَكَلْبٌ مُعَلَّمٌ وَأَحَدُ عَبْدَيْهِ فِي الأَصَحِّ. وَلَوْ وَقَفَ بِنَاءً أَوْ غِرَاساً فِي أَرْضٍ مُسْتَاجَرَةٍ لَهُمَا .. فَالأَصَحُّ: جَوَازُهُ.

ــ

نعم؛ يجوز التزامه في الذمة بالنذر.

ولا يصح وقف الحمل وإن صح عتقه، كذا صرح به الماوردي، ولو وقف حاملاً وقلنا: ليس للحمل حكم .. فالأقرب: أنه على الوجهين في الولد الحادث فيكون ملكاً للموقوف عليه على الأصح.

قال: (ولا وقف حر نفسه)؛ لأن رقبته غير مملوكة وإن قدرنا أن منافعه ملحقه بالأموال؛ لأن الوقف يشبه التحرير، وملك المنفعة لا يفيد ولاية التحرير، وكذا مالك المنفعة لا يجوز أن يقفها، سواء ملكها مؤقتاً كالإجارة أو مؤبداً كالوصية.

قال: (وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح)؛ لأن المستولدة لا تقبل النقل، والكلب غير مملوك، وأحد عبديه مبهم فامتنع كالبيع.

والثاني: يصح في المستولدة كما يصح إيجارها، وفي الكلب إذا قلنا: تصح إجارته، وفي أحد عبديه بالقياس على العتق ويطالب بالتعيين.

أما غير المعلم .. فلا يصح وقفه جزماً، وأما القابل للتعليم .. فالظاهر طرد الخلاف فيه.

وأما معلق العتق بصفة .. فيصح وقفه، فإذا وجدت الصفة .. عتق إن قلنا: الملك للواقف وبطل الوقف، وإن قلنا: للموقوف عليه .. لم يعتق ويبقى الوقف، وإن قلنا: لله تعالى .. قال البغوي والرافعي: عتق، وفي (النهاية) و (البسيط): لا يعتق.

وأما المدبر .. فيصح وقفه بلا خلاف، وهو رجوع عن التدبير إن جعلناه وصية، وإن قلنا: تعليق عتق بصفة .. فكوقف معلق العتق بها.

قال: (ولو وقف بناء أو غراساً في أرض مستأجرة لهما .. فالأصح: جوازه)؛ لأنه مملوك منتفع به مع بقاء عينه، سواء في ذلك الإجارة الصحيحة والفاسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>