للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنَّ قَوْلَهُ: جَعَلْتُ الْبُقْعَةَ مَسْجِداً تَصِيرُ بِهِ مَسْجِداً،

ــ

المعنى مستفاداً منهما؛ لعدم صلاحيتهما للاستقلال، فلو جمع بينهما فقال حرمته وأبدته .. ازدادت قوة الكناية، ولكنها لا تبلغ حد الصريح.

هذا إذا قلنا بصراحة الوقف والتسبيل والتحبيس، فإن قلنا: كناية .. فهذان أولى.

والثاني: أنهما صريحان؛ لإفادتهما الغرض كالتحبيس والتسبيل.

قال الشيخ: وصورة المسألة أن يقول: حرمتها للمساكين، فلو قال: حرمتها عليهم .. انعكس المعنى.

وعلم من كان المصنف: أنه لا يشترط في صحة الوقف أن يقول: أخرجته عن ملكي، وفي اشتراط ذلك في (اللباب) وجهان، وكلام الشافعي في (الأم) - حيث أملي نسخة-: الوقف، وفيها: (وأخرجته عن ملكي يقتضي الاشتراط) وهو غريب.

قال: (وأن قوله: جعلت البقعة مسجداً تصير به مسجداً) وإن لم يقل: وقفتها، ولم يذكر شيئاً من الألفاظ السابقة لإشعار ذلك بالمقصود واشتهاره، ولأن المسجد لا يكون إلا وقفاً فأغنى لفظه عن لفظ الوقف، وأشار المصنف بذلك إلى أنه صريح فيه.

والثاني: لا يصير؛ لأنه وصفه بما هو موصوف به، قال صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا) وهذا عليه الجمهور، وبه قطع القفال والأستاذ أبو طاهر والقاضي حسين والبغوي والمتولي والخوارزمي.

قال ابن الرفعة: ومحل الخلاف إذا خلا عن نية الوقفية، أما إذا نوى بذلك الوقف .. فإنها تصير مسجداً، وكذا لو قال: وقفت هذه البقعة لصلاة المسلمين .. صارت مسجداً، ومحله أيضاً إذا لم يقل مع ذلك: لله، فإن قال: جعلتها مسجداً لله .. صح جزماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>