للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الأَوَّلِ كَوَقَفْتُهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي .. فَالْمَذْهَبُ: بُطْلاَنُةُ، أَوْ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلاَدِي ثُمَّ رَجُلٍ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ .. فالْمَذْهَبُ: صِحَّتُهُ.

ــ

المسلمين يضع غلته في مصالحهم.

ثم المراد بـ (الأقرب): الأقرب رحماً، حتى يقدم ابن البنت على ابن العم، وقيل: الأقرب باعتبار الإرث، وقيل: النظر إلى أقرب الجوار من أقاربه، حكاه القاضي عن ابن سريج.

وإذا اجتمع قرابات .. فالقول في الأقرب كما في الوصية للأقرب، وهل يختص الفقراء بالصرف إليهم أو يشترك فيه الأغنياء والفقراء؟ وجهان: الأصح: الاختصاص، نص عليه في (حرملة)؛ لأن القصد القربة.

والثاني- وهو ظاهر نص (المختصر) -: لا اختصاص.

وإذا قلنا: مصرفه المساكين، فهل المراد مساكين بلد الواقف أو بلد الوقف؟ الظاهر: بلد العين الموقوفة قياساً على زكاة المال.

قال: (ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي) أي: ثم على الفقراء، وإلا .. كان منقطع الأول والآخر.

قال: (.. فالمذهب: بطلانه)؛ لعدم إمكان الصرف، لأنه لم يجد مستحقاً وابتداء صحيحاً يبني عليه، ومثله الوقف على مسجد سيبنى.

والطريق الثاني: قولان: ثانيهما: الصحة؛ لأن الأول لما بطل .. صار كالمعدوم، وصار الثاني كالمبتدأ به، ثم يصير وقفاً على من يصح الوقف عليه، وليس في (الشرح) ولا في (الروضة) تصحيح لواحدة من الطريقتين، لكن في (المطلب): أن الطريقة الأولى- وهي طريقة القطع- أرجح عند الأكثرين.

قال: (أو منقطع الوسط) بفتح السين (كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء .. فالمذهب: صحته)؛ لوجود المصرف في الحال والمآل، وقيل: فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>