أحدها: كلام المصنف هنا مخالف لما وقع في (المحرر) و (الروضة) و (المنهاج) في (باب الاستبراء) حيث قال: (ولو مضى زمن استبراء بعد الملك وقبل القبض .. حسب إن ملك بإرث، وكذا بشراء في الأصح لا هبة) فإن هذا يقتضي ترجيح الثاني.
الثاني: لا يخفى أن كلامه في الهبة الصحيحة، أما الفاسدة .. فلا يحصل فيها الملك بالقبض، والمقبوض بها غير مضمون في الأصح.
الثالث: يستثنى من ذلك الهبة الضمنية كما لو قال: أعتق عبدك عني مجانًا؛ فإنه يعتق ويسقط فيه القبض كما تقدم في إسقاط القبول إذا كان التماس العتق بعوض.
ولو وهب لابنه الصغير شيئًا وقبله له .. حكى ابن عبد البر إجماع الفقهاء على أنه لا يحتاج إلى قبض، ولو أمر الواهب المتهب بعتق الموهوب فأعتقه .. نفذ وكان قبضًا، وكذلك إذا أذن في أكله فأكله.
قال:(بإذن الواهب) فلو قبضه بغير إذنه .. لم يملكه ويضمنه، سواء قبضه في مجلس الهبة أو بعده، سواء كان في يد الواهب أم لا على الأصح، غير أه لا يشترط الفور في القبض، بل يجوز على التراخي.
ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدى إليه قبل وصولها .. بقيت على ملك المهدي؛ لحديث النجاشي المذكور، فلو مات المهدي .. لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه، والظاهر: أن الحكم كذلك لو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه أو فلس، ولو اختلفا في الإذن في القبض .. فالقول قول الواهب.
قال:(فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض .. قام وارثه مقامه) أي: في القبض