للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَقِيلَ: يَجِبُ - وَلاَ يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ وَاثِقٍ، وَيَجُوزُ فِي الأَصَحِّ، وَيُكْرَهُ لِفَاسِقٍ

ــ

لا يجب قبول الوديعة، وهذا القول ظاهر نص (المختصر).

قال: (وقيل: يجب)؛ لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وهذا منصوص (الأم)، وحمل ابن سريج وأبو إسحاق النصين على حالين: إن كان في موضع يغلب على الظن ضياعها .. وجب، وإلا .. لم يجب؛ لأن غيره يأخذها فيحفظها أو يجدها صاحبها، قال الشيخ: وأنا أختار هذه الطريقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم: (خذها)، وللنهي عن إضاعة المال.

وقال في (الإحياء): الحق أن يقال: إن كانت اللقطة في موضع لو تركها فيه لم تضع كرباط لا يدخله إلا أمناء .. لم يجب، وإن كانت في موضع مخوف، فإن كان عليه تعب في حفظها كالدابة .. لم يلزمه، وإن لم يكن كذهب وثوب .. فهو محل الخلاف.

هذا في لقطة دار الإسلام، أما لقطة المسلم في دار الحرب .. فالأصح: أنها تخمس إن دخلها بلا أمان، فإن دخل بأمان .. فهي كلقطة دار الإسلام في الأحكام.

قال: (ولا يستحب لغير واثق)؛ لما يخاف من الخيانة.

قال: (ويجوز في الأصح)؛ لأن خيانته لم تتحقق.

وصورة المسألة: أن يكون أمينًا في الحال ولكنه يخشى على نفسه بعد ذلك الخيانة.

والثاني: المنع خشية استهلاكها، وسواء قلنا بوجوب الالتقاط أو باستحبابه، وحيث قلنا بالوجوب فتركه حتى تلفت العين .. أثم ولا ضمان عليه كمن معه طعام وآخر يموت جوعًا فلم يطعمه حتى مات، وكمن رأى مال شخص يغرق أو يحترق وقدر على خلاصه .. وجب عليه، فإن لم يفعل حتى تلف .. أثم ولم يضمن.

قال: (ويكره لفاسق)؛ لأنه قد تدعوه نفسه إلى كتمانها، قال الرافعي: هذا الذي قطع به الجمهور، وما وقع في كلام الغزالي من التحريم شاذ أو مؤول، والذي

<<  <  ج: ص:  >  >>