قال:(ولا يعتد بتعريفه)؛ لأنه غير ملتقط، فإن صححنا التقاطه .. صح تعريفه ولو بغير إذن السيد في الأصح، ويملكه السيد.
والمدبر ومعلق العتق وأم الولد كالقن، لكن الضمان يتعلق بذمة السيد دون رقبتها، سواء علم السيد أم لا.
وفي «الأم» إن علم .. ضمن، وإلا .. ففي ذمتها، وغلطوا ناقله، وقوم أولوه على ما إذا أذن سيدها.
قال:(فلو أخذه سيده منه .. كان التقاطًا) فيعرفه السيد ويتملكه؛ لأن يد العبد إذا لم تكن للالتقاط .. كان الحاصل في يده ضائعًا، كذا قاله معظم الأصحاب.
وقيل: لا يكون أخذ السيد التقاطًا، ورجحه الإمام؛ لأن العبد ضامن بالأخذ، ولو كان أخذ السيد التقاطًا .. لسقط الضمان عنه فيتضرر به المالك.
وفي معنى الأخذ إقرارها بيده إن كان أمينًا؛ لأن السيد لا يجب عليه انتزاعها من العبد الأمين، وقياس كلامهم: سقوط الضمان في هذه الحالة.
ولو أخذها أجنبي من العبد .. فجواب الأكثرين: أنه كأخذ السيد، فيكون التقاطًا على المذهب، وإن أهمل السيد أمره وأعرض عنه وهي في يده .. فالأظهر: تعلق الضمان بالعبد.
وإن أقره السيد في يد العبد واستحفظه عليه ليعرفه، فإن لم يكن العبد أمينًا .. فالسيد متعد وكأنه أخذه منه ورده إليه، وإن كان أمينًا .. جاز كما لو استعان به في تعريف اللقطة بنفسه.
وإذا التقط العبد ثم أعتقه السيد، فإن صححنا التقاطه .. فهي كسب عبده يأخذها السيد ويعرفها ويتملكها، فإن كان العبد عرف .. اعتد به.