للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ نَقَصَتْ بِعَيْبٍ .. فَلَهُ أَخْذُهَا مَعَ الأَرْشِ فِي الأَصَحُ. وَإِذَا ادَّعَاهَا رَجُلٌ وَلَمْ يَصِفْهَا وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ .. لَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ، .....

ــ

وأشار بقوله: (يوم التملك) إلى أن الكلب إذا جوزنا التقاطه وظهر صاحبه وقد هلك .. لا يضمن؛ إذ لا يملك، وهل يضمن قيمة منفعته بعد الحول؟ فيه في (البيان) وجهان بناء على جواز إجارته.

قال: (وإن نقصت بعيب) أي: طرأ بعد التملك (.. فله أخذها مع الأرش في الأصح)؛ لأن ما ضمن كله ضمن بعضه، إلا الشاة المعجلة في الزكاة كما تقدم فإنها تضمن بالتلف، فلو نقصت .. لم يجب أرشها.

والثاني: يقنع بها بلا أرش؛ لأن النقصان حصل في ملكه فلا يضمنه كالشاة المعجلة.

ولو أراد المالك الرجوع إلى بدلها سليمة، وقال الملتقط: أضم الأرش إليها وأردها .. فالأصح: أن على المالك القبول؛ لأن العين الناقصة مع الأرش كغير الناقصة فصار كالغاصب.

واحترز بـ (النقصان) عما إذا وجدها زائدة، فإن كان ذلك قبل التملك .. أخذها بالزيادتين، وإن كان بعده .. أخذها بالمتصلة فقط.

وكسب الرقيق .. جزم الرافعي بأنه ينفق عليه منه ويحفظ باقيه معه، والذي في (التتمة) أنه لقطة كالأصل.

قال: (وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة له .. لم تدفع إليه)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بداعواهم ...) الحديث، اللهم إلا أن يعلم الملتقط أنها له .. فيلزمه الدفع إليه.

والبينة هنا: ما يثبت به المال، واختار الغزالي الاكتفاء بالرجل الواحد، وكأنه سلك به مسلك الإخبار، فإن حلف مع الشاهد .. اكتفي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>