للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا ثِيَابٌ وَأَمْتِعَةٌ مَوْضُوعَةٌ بِقُرْبِهِ فِي الأَصَحِّ

ــ

يملكه واجده ويخمسه، فلو كان معه أو في الدفين رقعة مكتوب فيها: أنه له .. فوجهان: أصحهما عند الغزالي: أنه له بقرينة المكتوب، والموافق لكلام الأكثرين: أنه لا أثر لذلك، وهو الأصح.

قال الإمام: ليت شعري! ما يقول الأول لو دلت على دفين بعيد؟

قال المصنف: مقتضاه: أنه يجعله للقيط؛ فإن الاعتماد إنما هو على الرقعة لا على كونه تحته.

نعم؛ لو كان الدفين في يد غيره .. فلا يعول على الرقعة قطعًا.

قال: (وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه في الأصح) كما لو كانت بعيدة.

والثاني - وهو قول ابن أبي هريرة -: أنها تجعل له؛ لأن مثل هذا يثبت له اليد والاختصاص، ألا ترى أن الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص تجعل له.

واحترز بـ (القريبة) عن البعيدة عنه؛ فإن البالغ لا يضاف إليه البعيد منه فاللقيط أولى، ولم يتعرض الأصحاب لضابط القرب والبعد، قال الشيخ: والظاهر: أن المعتبر في ذلك العرف.

تنبيه:

قال المصنف في (نكته): محل الخلاف في كون الأمتعة القريبة والدفين ليس له إذا لم يحكم بكون الأرض له كمسجد أو طريق أو صحراء، فإن كان فيما يحكم له به كدار ونحوها .. فإطلاق الأصحاب في (باب الركاز) أنه لصاحب الأرض يقتضي: أنه يكون للقيط، وبه صرح الدارمي، وأشار إليه صاحب (التقريب) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>