للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فأخذتها، فقال عريفي: إنه رجل صالح، قال: فاذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته.

والقول الثاني: لا ينفق عليه من مال بيت المال؛ لأن مال بيت المال يصرف إلى ما لا وجه له سواه، واللقيط يجوز أن يكون رقيقًا فنفقته على سيده، أو حرًا له مال أو قريب فنفقته في ماله أو على قريبه.

فعلى هذا: يستقرض الإمام لنفقته من بيت المال أو من واحد من الناس، فإن لم يكن في بيت المال شيء ولم يقرض أحد من الناس .. جمع الإمام أهل الثروة من البلد وقسط عليهم نفقته، ويجعل نفسه منهم إن كان موسرًا، ثم إن بان رقيقًا .. رجعوا على سيده عليه، وإن بان حرًا وله مال أو قريب .. فالرجوع عليه، وإن بان حرًا لا قريب له ولا مال ولا كسب .. قضى الإمام حقهم من سهم الفقراء والمساكين أو الغارمين كما يراه، كذا قاله الرافعي تبعًا للماوردي والروياني، وقال في زوائد (الروضة): اعتبار القريب غريب قل من ذكره، وهو ضعيف؛ فإن نفقة القريب تقسط بمضي الزمان. اهـ

واعترض عليه بأن نفقة القريب بالاستقراض لا تسقط بذلك كما سيأتي في بابه.

وحيث قلنا: تسقط النفقة على الأغنياء .. فذلك عند إمكان الاستيعاب، فإن كثروا وتعذر التوزيع عليهم .. قال الإمام: يضربها السلطان على من يراه منهم يجتهد فيه، فإن استووا في نظره .. تخير.

كل هذا في اللقيط المحكوم بإسلامه، وكذا في المحكوم بكفره على الأصح عند الرافعي والمصنف، والأصح في (الكفاية): المنع، ونقله القاضي حسين عن النص؛ لأن مال بيت المال معد لمصالح المسلمين، والصحيح: الأول؛ إذ لا وجه لتضييعه، وعلى الثاني: يجمع الإمام أهل الذمة ويقسط نفقته عليهم دينًا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>