قال الإمام: ويشبه أن الخلاف في قوم ينتشرون في البلد، أما الذين في المطامير .. فيتجه أن لا أثر لهم كما لا أثر للمجتازين، فعلى الأول: لابد أن يكون ممن يمكن أن يولد له كما سبق، وإلا .. فلا، ولو قال ذلك المسلم: ليس هذا الولد مني .. قبل قوله في نفي نسبه عنه دون إسلامه.
ثم المحكوم بإسلامه بالدار إذا بلغ ووصف الكفر .. فهو كافر أصلي، وقيل: قولان كتابع أبيه وسابيه. والثاني: مرتد.
وحيث حكمنا بكفر اللقيط فكان أهل البلد أصحاب ملل مختلفة .. قال الرافعي: القياس: أن يجعل من خيرهم دينًا، وقال في (المطلب): ينبغي أن يكون على الخلاف فيما إذا اختلف دين أبويه هل يتبع أشرفهما دينًا أو لا؟
وذكر شارح (التعجيز) عن جده: أن اللقيط إذا وجد ببرية .. يكون مسلمًا ترجيحًا للإسلام، وهذا ظاهر إذا كانت يدارنا، فإن كانت بحيث لا يطرقها مسلم .. فلا.
قال:(ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه .. لحقه)؛ لأنه كالمسلم في لحوق النسب.
قال:(وتبعه في الكفر) ويرتفع ما ظنناه من إسلامه؛ لأن الدار حكم باليد والبينة أقوى من اليد المجردة، والغالب في ولد الكافر أن يكون كافرًا.
قال:(وإن اقتصر على الدعوى) أي: استلحقه من غير بينة (.. فالمذهب: أنه لا يتبعه في الكفر) بل يثبت نسبه اتفاقًا، ولا يلزم منه الكفر؛ لجواز كونه من