للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ بَلَغَ وَوَصَفَ كُفْرًا .. فَمُرْتَدٌ، وَفِي قَوْلٍ: كَافِرٌ أَصْلِيٌّ

ــ

بعض أصحابه فيما إذا مات وهو صغير بعد انفصاله، والجمهور على أنه كافر؛ لأنه ثبتت له التبعية بالعلوق.

قال: (فإن بلغ ووصف كفرًا .. فمرتد)؛ لسبق الحكم بإسلامه، فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد.

قال: (وفي قول: كافر أصلي)؛ لأنه كان محكومًا بكفره أولاً، وأزيل ذلك بطريق التبعية، فإذا استقل .. انقطعت ووجب أن يعتبر بنفسه، فإن حكمنا بكونه مرتدًا .. لم ينقض شيئًا مما أمضيناه من أحكام الإسلام، وعلى مقابله: ينقضها على الأصح ويستدرك ما يمكن استدراكه، حتى يرد ما أخذ من تركة قريبه المسلم، ويأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرمناه منه، ونحكم بأن عتقه عن الكفارة لم يقع مجزئًا.

كل هذا إذا لم يصف الإسلام بعد بلوغه، فإن وصفه .. فمرتد قطعًا.

ومن فوائدهما كما ذكره الرافعي في (الظهار): وجوب التلفظ بالإسلام بعد البلوغ على الثاني دون الأول، ولذلك قال في (كتاب التوبة) من (الإحياء): إن المسلم تبعًا لأبويه لا يغني عنه إسلامهما شيئًا ما لم يسلم بنفسه، ونص عليه الحليمي أيضًا، وإذا جعلناه كافرًا أصليًا .. ألحقناه بدار الحرب.

ويتفرع على القولين: تجهيزه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين إذا مات قبل البلوغ وبعد الإفصاح، ورأى الإمام أن يتساهل في ذلك وتقام فيه شعائر الإسلام، قال في (الروضة): وهو المختار أو الصواب؛ لأن هذه الأمور مبنية على الظواهر، وظاهره الإسلام، وهو كما قال.

فرع:

المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونًا .. حكمه حكم الصغير، حتى إذا أسلم أحد أصوله .. تبعه؛ لأنه بالجنون عاد إلى حكم الطفولية، ولهذا تعود ولاية الأب عليه في ماله ونكاحه، وإذا بلغ عاقلاً ثم جن .. فكذلك على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>