قال:(فلو مكث موضعه .. فالأصح: وجوب الطلب لما يطرأ)؛ لعموم الأمر به؛ لكن يكون الطلب الثاني أخف من الأول.
والثاني: لا؛ لأنه لو كان هناك ماء .. لظفر به بالطلب الأول.
ومحل ذكره: ما إذا لم يحدث ما يوهم ماء ولو على بعد، فلو انتقل أو طلع ركب أو أطبق غيم .. وجب الطلب جزما.
قال:(فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته)، وهو: ما ينتشر النازلون إليه لاحتطاب ورعي ونحوهما.
وهذه الحالة هي المسماة بحد القرب، وهي أزيد من حد الغوث المتقدم.
وقال محمد بن يحيى: إنه يقرب من نصف فرسخ.
قال:(.. وجب قصده)؛ لأن السعي لحاجة العبادة أهم من السعي لحاجة الدنيا، وهذا الموضع يختلف بحسب الصيف والشتاء، وبالوعورة والسهولة ونحو ذلك، فيعتبر الوسط المعتدل.
قال:(إن لم يخف ضرر نفس أو مال)، فإذا خاف على نفسه أو عضوه من سبع أو عدو، أو على ماله الذي معه أو المخلف في رحله من غاصب أو سارق، أو كان في سفينة وخاف لو استقى من البحر الغرق .. فله التيمم؛ لقوله تبارك وتعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
والمصنف هنا وفي (صلاة الجماعة) نكر النفس والمال؛ ليشمل مال الطالب ومال غيره من أهله ورفقائه وغيرهم، وهو حسن.
لكن يرد عليه: ما إذا كان المال الذي يخاف عليه مقدارا يجب بذله في تحصيل الماء أو أجرته؛ فإن الطلب لا يسقط عنه، كما صرح به في (شرح المهذب) في موضع، وخالفه في آخر منه.
ويشترط أيضا أن لا يخاف انقطاعه عن رفقة يضره التخلف عنهم، وكذا إن لم