قال:(منفردات) هذا قيد في الأربع، فإن اجتمعن مع غيرهن .. فسيأتي مفصلاً في فصل.
والذي يمكن اجتماعه ممن فرضه النصف: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب.
قال:(والربع: فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن) سواء كان ذلك منه أم من غيره؛ لقوله تعالى:{فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} أما ولد البنت .. فلا يرث ولا يحجب، وقال القشيري في (تفسيره): لا يصدق على ولد البنت أنه ابن بخلاف ابن الابن.
قال:(وزوجة ليس لزوجها واحد منهما)؛ للآية، وكذلك الزوجتان والثلاث والأربع يشتركن في الربع أو الثمن بالإجماع.
قال:(والثمن: فرضها مع أحدهما) للآية، ويقال له الثمين في لغة فاشية
قال الشاعر (من الطويل):
فألقيت سهمي بينهم حين أوحشوا .... فما صار لي في القسم إلا ثمنيها
قال:(والثلثان: فرض بنتين)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، رواه أبو داوود والترمذي والحاكم من حديث جابر وقال: صحيح الإسناد.