للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ تَدَاخَلَا .. ضُرِبَ أَكْثَرُهُمَا، وَإِنْ تَوَافَقَا .. ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ تَبَايَنَا .. ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَمَا بَلَغَ .. صَحَّتْ مِنْهُ، وَيُقَاسُ عَلَى هَذَا: الاِنْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَأَرْبَعَةٍ،

ــ

وإن تداخلا .. ضرب أكثرهما، وإن توافقا .. ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة، وإن تباينا .. ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة، فما بلغ .. صحت منه)، ويسمى ذلك جزء السهم في الأقسام الأربعة: التماثل والتداخل والتوافق والتباين، على كل تقدير من التقادير الثلاثة الحاصلة من النظر بين السهام والرؤوس، وما اجتمع منها من المردودين أو المتروكين أو المردود أحدهما؛ وذلك اثنا عشر قسمًا من ضرب ثلاثة في أربعة، وقد ذكر الرافعي أمثلتها؛ وما تقدم فيه إشارة إلى بعض ذلك.

قال: (ويقاس على هذا: الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة)، فينظر أولًا

<<  <  ج: ص:  >  >>