وَكَذَا بُطْءُ الْبُرْءِ، أَوِ الشَّيْنُ الْفَاحِشُ فِي عُضْوٍ ظِاهِرٍ فِي الأَظْهَرِ،
ــ
فلو جهل ولم يجد طبيبا .. فعند أبي علي السنجي: لا يتيمم.
وأفتى البغوي بأنه: يصلي بالتيمم ويعيد، واختاره في (المهمات).
و (العضو) بضم العين وكسرها: واحد الأعضاء.
قال في (المحكم): وهو كل عظم وافر بلحمه.
وفي (الترمذي) [٢٤٠٧] عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان – أي: تذل وتخضع له – تقول: اتق الله فينا؛ فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا).
قال: (وكذا بطء البرء) أي: امتداد زمن العلة، وإن لم يزد ألم المرض.
وكذلك زيادة العلة وهي: إفراط الألم وشدة الضنا، وهو المرض الثقيل، أو حصول نوع آخر من المرض .. ففي هذه قولان – أشار إليهما بعد -:
أحدهما: لا يتيمم، بل يستعمل الماء؛ لأنه وجد ما لا يخاف من التلف، فأشبه خوف وجع الضرس، والأظهر: أنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه؛ لعموم الآية، ولأن هذا الضرر أشق من طلب الماء في مرسخ، وقطع قوم بالأول، وقوم بالثاني.
والأصح: طريقة القولين.
قال: (أو الشين الفاحش)، وهو: الأثر المستكره من تغير لون، ونحول واستحشاف، وثغرة تبقى، ولحمة تزيد.
قال: (في عضو ظاهر في الأظهر)، وجه الجواز: ما فيه من الضرر، ووجه المنع: أنه فوت جمال فقط.
والمراد من (الظاهر): ما يبدو غالبا عند المهنة كالوجه واليدين، كذا جزم به الرافعي هنا، وقال في (الجنايات): ما لا يكون كشفه هتكا للمروءة.
وقيل: ما عدا العورة.
واحترز بـ (الفاحش): عن الشين اليسير كأثر الجدري، أو السواد القليل، أو القبيح في الأعضاء الباطنة، أو خوف المرض اليسير الذي لا يخاف معه محذور في العاقبة، فلا يرخص في التيمم جزما.