للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا ذَكَرٌ فِي الأَصَح?، لاَ سَخْلَةٌ وَعَنَاقٌ فِي الأَصَح?

ــ

الوصية؟ فيه وجهان، صحح في (الكفاية) الثاني، ورجح المصنف الأول.

قال: (وكذا ذكر في الأصح)؛لأنه اسم جنس كالإنسان.

و (الهاء) في (الشاة) للوحدة، ولهذا حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (في أربعين شاة شاة) على الذكر والأنثى، ويؤيده جواز إخراج الذكر في خمس من الإبل على الأصح؛ لشمول الإسم.

والثاني: لا يعطى إلا الأنثى؛ للعرف، وهو منصوص (الأم)،وبه قال القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين، فحكاية ذلك وجهين فيه نظر.

وموضع الخلاف: إذا لم يقترن بالكلام ما يقتضي أحدهما، فإن اقترن به .. عمل به، كقوله: ينتفع بدرها ونسلها؛ فإنه لا يعطي إلا الأنثى تصلح لذلك، أو بشاة ينزيها على غنمه، أو كبشا، أو تيسا؛ فإنه يتعين الذكر.

ولو قال: ينتفع بصوفها .. حمل على الضأن، أو بشعرها .. حمل على المعز.

ولو قال: اشتروا له شاة .. قال البغوي: لا تشتري له معيبة، كالتوكيل في شرائها، وحكى الإمام فيما إذا أوصى بشراء عبد من ماله وجهين في جواز شراء المعيب، ونسب جوازه إلى الأكثرين.

قال: (لا سخلة وعناق في الأصح)؛لأن اسم الشاة لا يتناولهما، كما لا يسمى الطفل رجلا ولا امرأة، وهذا قول الصيدلاني.

وقال الرافعي: إنه الأظهر، وتبعه المصنف.

قال الإمام: وهو خلاف ما صرح به الأصحاب أجمعون.

والثاني: يتناولهما؛ لأن اسم جنس، وهو قول أئمة العراق ومعظم المراوزة وصاحب (التقريب)،ومقتضى النص، فلذلك اختاره الشيخ.

و (السخلة):الأنثى من ولد الضأن والمعز.

<<  <  ج: ص:  >  >>