وَلَوْ وَصَى لِجِيرَانِهِ .. فِلأَرْبَعِينَ دَاراً مِنْ كُلِ جَانِبِ
ــ
وقال شريح: يزداد سهما على سهام المسألة.
وقال قتادة: يعطى نصيبا أقل ذكر من الورثة.
وقال أبو عثمان الأنصاري: أقل نصيب أنثى من الورثة.
وقال الحسن البصري: يدفع إليه السدس فقط.
وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يتقدر ويرجع فيه إلى بيان الورثة، وكذلك الحكم عنده لو وصى بجزء أو نصيب أو حظ أو قسط أو شيء أو قليل أو كثير .. يرجع في تفسير الجميع إلى الورثة، فلو عينوا قدرا وادعوا الموصى له: أن الموصي أراد أكثر .. حلف الوارث: أنه لا يعلم إرادة الزيادة.
وقال البغوي: يحلف: أنه لا يعلم استحقاقه الزيادة.
الثالث: قال: أعطوه كذا وكذا .. أعطاه الورثة ما شاؤوا من جوزتين أو لوزتين أو سيفين أو عبدين أو أمتين أو غير ذلك، قاله القاضي أبو الطيب.
ولو قال: من دنانيري .. أعطي دينارين، وإن لم يكن له دنانير .. بطلت الوصية.
قال: (ولو وصى لجيرانه .. فلأربعين دارا من كل جانب) أي: من الجهات الأربعة، كذا نص عليه في (الأم) وهو إمام عارف باللغة وكلامه فيها حجة، ويدل له ما روى أبو داوود مرسلا عن ابن شهاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أربعون دارا جار)،قال الأوزاعي: قلت لابن شهاب: وكيف أربعون دارا؟ قال: أربعون عن يمينه وعن يساره وعن خلفه وبين يديه.
وفي (مسند أبي يعلي الموصلي) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (حق الجوار إلى أربعين دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقداما وخلفا)
والثاني: (الجار):من لاصق داره داره، وادعى الإمام: أنه ظاهر المذهب.
والثالث: أهل المحلة التي هو فيها.
والرابع: الملاصق والمقابل وإن كان بينهما شارع نافذ.
والخامس: أهل الزقاق غير النافذ، حكاها في (المطلب).