واسم التراب يدخل فيه الأصفر والأعفر والأحمر، والطين الأرمني الذي يؤكل تداوياً، والأبيض الذي يؤكل سفهاً، والسبخ – بفتح الباء على الأفصح – وهو: الذي لا ينبت، دون الذي يعلوه ملح؛ فإن الملح ليس بتراب.
وأجازه أبو حنيفة بكل ما كان من جنس الأرض، وإن لم يكن عليه غبار كحجر وزرنيخ وكحل.
وزاد مالك: كل ما كان متصلاً بالأرض كالأشجار والزروع.
وحكى ابن عطية عن ابن علية وابن كيسان: أنهما أجازا التيمم بالمسك والزعفران، والظاهر: أنهما استدلا بأنهما تراب الجنة.
واحترز بـ (الطاهر) عن الذي أصابه مائع نجس، فإنه لا يجوز التيمم به؛ لأنه ليس بطيب.
أما ما اختلط به جامد نجس كسرجين ونحوه .. فإنه وإن كان لا يجوز التيمم به، لكنه خرج بالتراب؛ لأن الذي يتيمم به يوصل إلى بعض بدنه تراباً وإلى بعضه سرجيناً.
وحك تراب المقبرة حكم الصلاة عليه، لكن قال في (الأم): إن المقبرة المنبوشة إذا أصابها المطر .. لم يصح التيمم بترابها؛ لأن الصديد لا يذهب بذلك.
والتراب الذي على الكلب إن تيقن أنه أصابه وهو جاف .. جاز التيمم به، أو وهو مبلول .. فلا، وإن تردد .. فعلى القولين في الأصل والغالب، كذا قاله الرافعي وغيره.
قال في (الروضة): (وهو مشكل، وينبغي أن يقطع بجواز التيمم به؛ عملاً بالأصل الخالي عن المعارض). والتراب تقدم الكلام عليه في أول الطهارة.
قال:(حتى ما يداوى به) كالطين الأرمني؛ لأنه يقع عليه اسم التراب، وكذا المشوي المسحوق على الأصح، اللهم إلا أن يحترق ويصير رماداً، فإنه يمتنع التيمم به؛ لعدم إطلاق اسم التراب عليه.
قال:(وبرمل فيه غبار) أي: منه؛ لأن الغبار المرتفع تراب، ويؤخذ من هذا شرط آخر في التراب، وهو أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين، فإن كان جريشاً أو ندياً لا يرتفع له غبار .. لم يجز.