قال:(وأنه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة) كما في قضاء الديون.
والثاني: لا؛ لبعد العبادة عن النيابة.
والوجهان إذا جوزنا ذلك للوارث، وإلا .. فالأجنبي أولى.
والمراد بـ (الأجنبي):غير الوارث وإن كان قريبا.
قال:(لا إعتاق في الأصح)؛لاجتماع عدم النيابة وبعد إثبات الولاء للميت.
والثاني: يقع عنه كالوارث.
ومحل الخلاف الذي حكاه المصنف في الكفارة المخيرة، وأما المرتبة .. فالصحيح فيها .. الجواز كما قرره الشيخان في كفارة اليمين، وغير العتق يجوز التبرع به في الأصح، والوارث فيه أولى بالصحة.
وجميع ما ذكرناه محله: إذا قلنا: إن الكفارة لا تسقط بالموت كما هو المذهب، فلو لم يكن على الميت عتق أصلا فأعتق عنه وارثه أو غيره .. لم يصح عن الميت، بل يقع العتق والولاء للمعتق.
قال الشافعي رضي الله عنه: وأرجو أن يوصل الله للميت خير العتق ولا ينقص حق الحي.
وفي البيهقي مرسلا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له رجل: أعتق عن أبي وقد مات؟ قال:(نعم)،وقال له آخر: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال:(نعم).
وسئل ابن عباس عن الرجل يعتق عن والده، هل له في ذلك من أجر؟ قال:(نعم).