والثاني: يصح، وهو قول الشيخ أبي حامد والحليمي والقاضي أبي الطيب والروياني، واختاره الشيخ؛ لأنه قصد ووصل التراب إلى العضو بقصده، فصار كما لو جلس تحت ميزاب ونوى الوضوء.
هذا بالنسبة إلى الوجه، وأما اليد .. فيجب ترتيبها على الوجه.
وأفهمت عبارة المصنف: أن التراب إذا عمه ولم يردده .. لم يجزه.
قال:(ولو يمم بإذنه .. جاز) كالوضوء، ولكن يكره حال القدرة، ويجب عليه ذلك عند العجز.
أما إذا يمم بغير إذنه .. فهو كوقوفه بمهب الريح، سواء قدر على منعه فلم يمنعه أم لا.
قال:(وقيل: يشترط عذر)؛ لأنه لم يقصد التراب.
فرع:
يممه غيره فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح، ففي (فتاوى القاضي حسين): أن ذلك لا يضر.
واستشكله الرافعي، وقال: ينبغي أن يبطل بحدث الآذن، والذي قاله متجه.