للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ يُمَّمَ بِإِذْنِهِ .. جَازَ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ عُذْرٌ. وَأَرْكَانُهُ: نَقْلُ اَلتُّرَابِ،

ــ

والثاني: يصح، وهو قول الشيخ أبي حامد والحليمي والقاضي أبي الطيب والروياني، واختاره الشيخ؛ لأنه قصد ووصل التراب إلى العضو بقصده، فصار كما لو جلس تحت ميزاب ونوى الوضوء.

هذا بالنسبة إلى الوجه، وأما اليد .. فيجب ترتيبها على الوجه.

وأفهمت عبارة المصنف: أن التراب إذا عمه ولم يردده .. لم يجزه.

قال: (ولو يمم بإذنه .. جاز) كالوضوء، ولكن يكره حال القدرة، ويجب عليه ذلك عند العجز.

أما إذا يمم بغير إذنه .. فهو كوقوفه بمهب الريح، سواء قدر على منعه فلم يمنعه أم لا.

قال: (وقيل: يشترط عذر)؛ لأنه لم يقصد التراب.

فرع:

يممه غيره فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح، ففي (فتاوى القاضي حسين): أن ذلك لا يضر.

واستشكله الرافعي، وقال: ينبغي أن يبطل بحدث الآذن، والذي قاله متجه.

قال: (وأركانه: نقل التراب).

(ركن الشيء): جانبه الأقوى، وجمعه أركان، والتي ذكرها المصنف خمسة: النقل، والنية، ومسح الوجه، ومسح اليدين، والترتيب، وستأتي مرتبة كذلك.

وزاد في (الروضة) شيئين آخرين: التراب والقصد، وفي (شرح المهذب): القصد فقط.

وإسقاطهما أولى؛ لأن التراب كالماء في الوضوء وهو شرط، والقصد داخل في النقل؛ لأنه إذا نقل التراب على الوجه المشروط وقد نوى .. كان قاصداً بلا شك.

الركن الأول: النقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>