الثانية: عكسها، وهي وجود العذر كالحريق، وفقد المالك وغيره، فلا ضمان، وإليها أشار المصنف حيث قال:
(إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق)، فحينئذ يلزمه السفر بها، وإلا .. كان مضيعًا، ومثل ذلك لو عزم على السفر في وقت عجز فيه عن المالك والوكيل والحاكم فسافر بها .. فالأصح: لا ضمان؛ لئلا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس عن قبول الودائع، وهذه هي الحالة الثالثة، وهي واردة على اعتبار الشرطين.
قال:(والحريق والغارة في البقعة، وإشراف الحرز على الخراب .. أعذار كالسفر) أي: في جواز الإيداع؛ لظهور العذر، وقد تقدم في آخر (السلم): أن الفصيح إغارة، وأن غارة لغة قليلة.
الحالة الرابعة: العذر وعدم الفقد فيضمن، وذلك يفهم من اشتراط الشرطين، ويأتي فيه الوجه الضعيف المتقدم من باب أولى.
قال:(وإذا مرض مرضًا مخوفًا .. فليردها إلى المالك أو وكيله، وإلا .. فالحاكم أو أمين أو يوصي بها) كما إذا أراد السفر.
وحكم الحبس للقتل حكم المرض المخوف.
وقال البغوي: تكفي الوصية وإن أمكنه الرد إلى المالك؛ لأنه لا يدري متى يموت.
والشرط في الموصى إليه: أن يكون أمينًا، فإن وصى إلى فاسق .. كان كما لو لم يوص فيضمن.
والمراد بالإيصاء: أن يعلم بها ويصفها بما تتميز به، أو يشير إلى عينها، أو يأمر