للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَوْ أَكْرَهَهُ ظَالِمٌ حَتَّى سَلَّمَهَا إِلَيْهِ .. فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ فِي الأَصَحِّ،

ــ

لمصلحة تترتب عليه، كالكذب للزوجة تحفظًا لحسن عشرتها ولإصلاح ذات البين، وقد يجب إذا سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها، أو معصوم يريد قتله أو قطعَ طرفه وهو مستتر يعرف موضعه، وكذا إذا سأله عن امرأة أو صبي يريد منه الفاحشة.

قال: (فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه .. فللمالك تضمينه في الأصح)؛ لأن الضمان لا يفترق فيه الحال بين الاختيار والاضطرار.

وليس له أن يفدي نفسه بمال غيره، كما لو ألقى في البحر مال غيره لنجاته.

والثاني: ليس للمالك تضمينه؛ لأنه لا يلزمه أن يقي مال غيره بنفسه.

هذا إذا لم يقدر على دفع الظالم، فإن قدر على دفعه ولو بإخفاء الوديعة فلم يفعل .. ضمن.

وإن حلفه الظالم عليها .. وحب أن يحلف وتلزمه الكفارة على الصحيح.

ولو أكرهه على أن يسلمها أو يحلف بالطلاق أو العتاق .. فقد أكرهه على أحد الأمرين، فإن حلف .. فالمشهور: أن طلاقه يقع، بخلاف ما لو أخذ القطاع مال رجل وقالوا: لا نتركك حتى تحلف بالطلاق: أنك لا تخبر بنا أحدًا، فحلف وأطلقوه، وأخبر بهم؛ فإنه لا يحنث، لأنهم أكرهوه على نفس الحلف.

قال الشيخ: ووقعت لنا مسألة، وهي: متغلِّب أتى إلى بلد فدُلَّ على من عنده وديعة، فطلبه وأكرهه على تسليمها إليه، فسملها .. فتوقفتُ في تضمينه؛ لأنه في هذه الحالة في مثل من لا فعل له فتسليمه كلا تسليم، وإنما أشهدوا عليه أنه سلم، وهو لو لم يسلم .. أخذوها؛ لأنه وإياها في قبضة المتغلب، فينبغي أن يستثنى هذا من صورة التسليم.

واحترز بقوله: (سلمها إليه) عما إذا أخذت منه قهرًا؛ فإنه لا ضمان عليه بلا

<<  <  ج: ص:  >  >>