قال:(أو على غيره كوارثه، أو ادعى وارث المودع الرد على المالك، أو أودع عند سفره أمينًا فادعى الأمين الرد على المالك .. طولب ببينة)؛ لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه، وقد استدل بعض الأصحاب لهذه المسألة والتي قبلها بقوله تعالى: {فليُود الَّذِي اؤتُمِنَ أمانَتَهُ) دلت على: أن من اؤتمن .. يؤدي الأمانة بنفسه من غير إشهاد، فيقبل قوله في الرد.
وشملت عبارة المصنف: من طيرت الريح ثوبًا إلى داره فقال: رددت على المالك، أو ادعاه الملتقط .. فلا يصدق إلا ببينة.
قال:(وجحودها بعد طلب المالك مضمن)؛ لأنه خائن بذلك.
وخرج بـ (طلب المالك) طلب غيره؛ فإنه غير مضمن ولو كان بحضوره، فإن الوديعة يسعى في إخفائها، أما إذا قال ابتداء: لا وديعة لأحد عندي، أو جوابًا لسؤال غير المالك أو في غيبته .. لم يضمن، لأنه سعى في إخفائها.
ولا يخفى أن هذا إذا لم تقم قرينة: أن المالك أراد بالطلب غير حقيقته، فلو ظلم المالك ظالم فطالبه بالوديعة فجحدها دفعًا للظالم .. فالظاهر: أنه لا يضمن.
وحكى شريح في التضمين في هذه الحالة وجهين.
ولو قال بعد الجحود: كنت غلطت أو نسيت الوديعة .. فالمنقول: أنه لا يبرأ عن الضمان إلا أن يصدقه المالك.
ومن أنكر وديعة .. صدق بيمينه، فإن أقام المدعي بينة على الإيداع .. لم يصدق في دعوى الرد؛ لتناقض كلامه وظهور خيانته.