للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ يَجِبُ إَيصَالُهُ مَنْبِتَ اَلشَّعْرِ اَلْخَفِيفِ

ــ

صح أن يقال: ما مسح وجهه وإنما مسح بعضه، وادعى المصنف في ذلك الإجماع.

وخلاف أبي حنيفة في استيعاب الوجه مشهور في (الرافعي) وغيره.

فعنه: أنه يجوز أن يترك منه الربع، وعنه: يكتفى بمسح أكثره.

وعندنا: يجب مسحه كله، حتى النازل من اللحية عن الذقن في الأصح كالوضوء. ويجب مسح القدر الذي أقبل من الأنف على الشفة.

وواجب اليدين أن يمسحهما إلى المرفقين كالوضوء.

وروى الحاكم [١/ ١٧٩]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين).

والصحيح: وقفه على ابن عمر.

والقديم – ورجحه في (شرح المهذب) و (الوسيط) -: أنه يكفي مسح اليدين إلى الكوعين؛ للحديث المذكور. وفي (الكفاية): أنه الذي يتعين ترجيحه.

وأما الترتيب .. فسبق دليله في الوضوء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التيمم عن حدث أصغر أو أكبر.

وإنما لم يجب الترتيب في الغسل؛ لأنه لما وجب تعميمه .. صار كعضو واحد، والتيمم يجب في عضوين فأشبه الوضوء.

وفي (البخاري) [٣٤٧] و (سنن أبي داوود) [٣٢٥] من حديث عمار: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه)، وهو يقتضي: عدم الترتيب ولم أر أحداً من الأصحاب صار إليه، ويستدل بذلك على عدم الترتيب في الوضوء أيضاً.

قال: (ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف)؛ لما فيه من المشقة بخلاف الماء، بل لا يستحب ذلك أيضاً.

وقيل: يجب إيصاله إلى كل ما يصل الماء إليه في الوضوء، وقطع الأكثرون بالأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>