للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ (النَّفَلُ): زِيَادَةٌ يَشْرِطُهَا الإِمَامُ أَوِ الأَمِيرُ لِمَنْ يَفْعَلُ مَا فِيهِ نِكَايَةٌ فِي الْكُفَّارِ, وَيَجْتَهِدُ فِي قَدْرِهِ

ــ

قال: (و (النفل): زيادة يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار) كالتقدم طليعة, أو الهجوم على قلعة, أو الدلالة عليها, سواء كان ذلك واحدًا أو جماعة, معينًا أو غيره, كمن فعل كذا فله كذا, والمراد: نكاية زائدة على ما يفعله بقية الجيش, وهذا أحد قسمي النفل.

والثاني: ينفل من صدر منه أثر محمود كمبارزة وحسن إقدام, ولكن هنا يتعين من سهم المصالح مما عنده, أو من هذه الغنيمة.

و (النفل) في اللغة: الزيادة, وبذلك سميت النافلة؛ لأنها زيادة على الفريضة.

قال: (ويجتهد في قدره) وذلك بحسب كثرة العمل وقلته وخطره وضده؛ لأنه ليس له حد مضبوط, لكن يجتهد فيه ويجعله على قدر العمل.

روى الترمذي وابن ماجه عن عباده بن الصامت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع, وفي الرجعة الثلث).

والمراد بـ (البداءة): السرية التي يبعثها الإمام قبل دخول دار الحرب, و (الرجعة): السرية التي يأمرها بالرجوع بعد توجه الجيش إلى دار الإسلام.

وفي (الصحيحين): (أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرًا بعيرًا) , والبعير غير مقدر, وكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًا, وهذا معنى قول ابن عمر: نفلنا نصف السدس أي: نصف سدس السهم, ولذلك قال الرافعي: تجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الإجتهاد.

فلو قال الإمام أو الأمير: من أخذ من الغانمين شيئًا فهو له .. فعن الأئمة الثلاثة: أن ذلك يصح, وللشافعي رضي الله عنه قول بذلك, وصححه ابن الفركاح, والمعروف عندنا: أنه لا يصح.

احتج من أجازه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك يوم بدر,

<<  <  ج: ص:  >  >>