وَفِي قَوْلِ: يُعْطَى مَا لَمْ يُعْلَمْ نَهْيُ الأَميِرِ عَنْ إِحْضَارِهِ
ــ
قال: (وفي قول: يعطى ما لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره) كالشيخ الهم الضعيف إذا حضر, وقد تقدم الفرق, والمراد بعدم إعطائه: السهم, وإلا .. فيرضخ له.
هذا إذا حضر بالصفة المذكورة, فإن أحضره صحيحًا ثم طرأ له العجف .. فكطروء موته, بل أولى بالاستحقاق, وإن أحضره أعجف فصح .. فينبغى أن يقال: إن كان حال حضور الوقعة صحيحًا .. أسهم له, وإلا .. فلا.
فروع:
يسهم للمستعار والمستأجَر, ويكون للمستعير والمستأجر, وقيل: سهم المستعار للمعير.
والأصح: أنه يسهم للفرس المغصوب؛ لحصول النفع به.
وقيل: لا؛ لأن إحضاره حرام.
وعلى الأصح: هل هو للمالك أو الراكب؟ قولان: أصحهما عند الرافعي: الثاني؛ لأن الراكب هو الذي أحضره وشهد به الوقعة, وصحح الشيخ الأول؛ لأن منافع الفرس وفوائده للمالك, وقول الصحابة: (أسهم النبي صلى الله عليه سلم للفرس سهمين) جعلوا السهمين للفرس.
ونظير المسألة ما لو غصب كلبًا أو شبكة أو قوسًا واصطاد بها .. فالأصح: أن الصيد للغاصب, وعليه أجرة المثل للمالك.
ولو حضرا بفرس مشترك فهل يعطى كل منهما سهم فرس أو لا يعطيان؟ أو يعطيان سهم فرس مناصفة؟ أوجه: صحح المصنف والشيخ الثالث, فلو ركبا .. فقيل: كفارس, وقيل: كراجلين.
وقيل: لهما أربعة أسهم: سهمان لهما وسهمان للفرس, وصححه الشيخ.
وقيل: إن قوي بهما على الكر والفر .. فأربعة, وإلا .. فسهمان, واستحسنه المصنف.