للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُو: دُونَ سَهْمٍ يَجْتَهِدُ الإِمَامُ فِي قَدْرِهِ,

ــ

ولو كان معهم واحد من أهل الكمال .. أرضخ لهم والباقي لذلك الكامل.

وأما المرأة .. ففي (صحيح مسلم): (أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضخ للنساء).

وفي (أبي داوود) عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء, فكتب: أنه كان يرضخ لهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والخنثى كالمرأة, فإذا بانت رجولته .. صرف له سهم الراجل.

قال الإمام: ولا يرضخ للمجنون اتفاقًا, وقال الماوردي: يرضخ له كالصبي.

وحكى الإمام في الرضخ للمرأة والصبي اللذين لا نفع فيهما ترددًا للأصحاب, قال: والقياس المنع.

ويرضخ للأعمى والزمن ومقطوع اليدين والرجلين, وقيل: يسهم لهم, وهذا الرضخ مستحق على المشهور, وقيل: مستحب.

قال: (وهو: دون سهم).

و (الرضخ) في اللغة: هو العطاء القليل, وفي الشرع: ما ذكره المصنف.

واتفقوا على أنه لا يصل إلى سهم راجل إن كان الذي يرضخ له راجلاً, فإن كان فارسًا فهل يبلغ به سهم الراجل؟ فيه وجهان يبنيان على الخلاف في جواز أن يبلغ بتعزير الحر حد العبيد , والمنع أظهر عند الماوردي, وقطع به في (السير).

قال: (يجتهد الإمام في قدره) , لأنه لم يرد فيه تحديد, فيرجع إلى رأي الإمام, ويفضل بعضهم على بعض على حسب ما يرى من نفعهم وقتالهم, فالمقاتل يزيده على غير المقاتل, والأكثر قتالاً على الأقل, والمرأة التي تداوي الجرحى

<<  <  ج: ص:  >  >>