وإن كان المضمون عنه موسرًا والضامن معسرًا، فإن ضمن بإذنه .. لم يعط على الصحيح، أو بغير إذنه .. أعطي.
وإن كان الضامن موسرًا والمضمون عنه معسرًا .. فيجوز أن يعطى المضمون، وفي الضامن وجهان: أشبههما عند الرافعي: لا يعطى.
قال:(و (سبيل الله): غزاة لا فيء لهم) أي: لا اسم لهم في الديوان، إنما يغزون إذا نشطوا (فيعطون مع الغنى)؛ لعموم الآية.
وإنما فسر السبيل بالغزاة؛ لأن استعماله في الجهاد أغلب عرفًا وشرعًا، بدليل قوله تعالى في غير موضع:{يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ}.
وإنما سمي الغزو سبيل الله؛ لأن الجهاد طريق إلى الشهادة الموصلة إلى الله، فهو أحق بإطلاق اسم سبيل الله عليه، ويشهد لما قلناه الحديث المتقدم؛ فإنه أرخص للغازي أن يأخذ من الصدقة وإن كان غنيًا.
وقال أبو حنيفة: لا يعطى الغني منهم.
وفسر أحمد (سبيل الله) بالحج فيعطى للحجيج.
أما الذي له اسم في الديوان .. فلا يعطى؛ لأنه لا يجمع بين الفيء والصدقة، لأن المرتزقة أخذوا بدل جهادهم من الفيء .. فلو أخذوا من الزكاة .. لأخذوا بدلين عن مبدل وذلك ممتنع، فإن عدم الفيء .. ففي الصرف لهم قولان: أظهرهما: لا، بل تجب إعانتهم على أغنياء المسلمين؛ إذ تجب عليهم إعانة المرتزقة ليكفوا المسلمين الشر.
قال:(و (ابن السبيل): منشيء سفر) أي: من بلد الزكاة (أو مجتاز) أي: به؛ للآية، أما الثاني .. فبالإجماع، والأول .. بالقياس عليه، فإن المعنى الذي استحق به المستديم للسفر موجود في المنشيء.
وخالف فيه مالك وأبو حنيفة فخصاه بالمجتاز؛ لأن الطريق لا تضاف إلا لمن كان فيها، واختاره الفوراني بناء على منع نقل الزكاة، وهو ضعيف؛ فإنه يأخذ لما بين