وَالْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ: قَدْرَ دَيْنِهِ
ــ
ما يتحصل منه وإن كان شيئًا فشيئًا يكفيه عند حاجته, ولهذا قلنا في القادر على اكتساب ما يكفيه يومًا فيومًا: لا يعطى من سهم الفقر أو المسكنة, وليس المراد أنا نشتريه على ملك المزكي أو المسلمين, ولا يكون للفقير منه إلا الغلة؛ هذا ليس بمراد.
وينبغي أن يقرأ (فيشترى) بضم أوله؛ ليفيد أن المشتري له الإمام, ويشبه أن يكون على الخلاف في أن الغازي يشترى له الفرس, أو يصرف له ليشتري, أو يأذن له الإمام في الشراء.
فرع:
لو أعطى الفقير ما يوصله إلى حد المسكنة, ثم أراد أن يعطيه ما يوصله إلى حد الغنى, فإن كان الذي يعطيه ثانيًا من تلك الزكاة من سهم المساكين .. لم يجز؛ لأنه يكون آخذًا بصفتين, وإن كان من بقية سهم الفقراء .. فيظهر جوازه, أما لو أعطي من زكاة أخرى من سهم المساكين بعد ما أخذ من سهم الفقراء .. فيجوز إن كان وقت وجوبها بعد صيرورته مسكينًا.
وسكتوا عن أقل ما يعطى من الزكاة, وفي (الودائع) لابن سريج: أقله نصف درهم, وأكثره ما يخرج به من صفة الفقر إلى الغنى.
قال: (والمكاتب والغارم: قدرَ دينه) , فلا يجوز أن يزاد على ذلك؛ لأن الدفع لهما للحاجة, حتى لو كان معهما البعض .. أعطيا التتمة فقط, لكن إذا أخذه المستحق وصار فقيرًا .. يعطى من سهم الفقراء.
وأفراد المصنف الضمير مع العطف بـ (الواو) وهو ضعيف, وعبارة (المحرر): (قدر دينهما) وهي أصوب.