استئجارها .. فله ذلك، وللإمام أن يشتري ذلك من سهم الغزاة ويقفه في سبيل الله، فله في الفرس والسلاح طرق: الشراء أو الإجارة أو دفع الثمن أو الأجرة إليه أو الوقف على الجهة، ولا يملك إلا في دفع الثمن.
قال:(ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلاً أو كان ضعيفًا لا يطيق المشي)؛ لتتم الكفاية، فإن كان قصيرًا وهو قوي .. فلا، كمن بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي .. فإنه يلزمه الحج كذلك.
وأشار بقوله:(يهيأ) إلى أن ذلك بشراء أو كراء، ونقل الشيخان عن السرخسي في ابن السبيل الشراء إن اتسع المال والكراء إن ضاق.
والمراد بـ (المركوب): زيادة على الفرس الذي يقاتل عليه.
قال:(وما ينقل عليه الزاد ومتاعه)؛ لاحتياجه إليه (إلا أن يكون قدرًا يعتاد مثله حمله بنفسه) وأفهمت عبارته: استرداد المركوب منهما إذا رجعا وهو كذلك.
وشملت عبارته: ابنَ السبيل إذا كان في سفر نزهة على ما سبق وهو بعيد، والصواب: استثناء ذلك؛ إذ لا ضرورة إليه.
قال:(ومن فيه صفتا استحقاق) كالفقير الغارم (يعطى بإحداهما فقط في الأظهر)؛ لأن الله تعالى عطف المستحقين بعضهم على بعض، والعطف يقتضي المغايرة، وبهذا قال أبو حنيفة.
والثاني: بهما، لأن للفقير سهمًا وللغارم سهمًا، وهذا فقير وغارم، وإذا قلنا: لا يعطى إلا بواحدة فأخذ بالفقر .. كان للغريم أن يطالبه بدينه فيأخذ ما حصل له، وكذا إن أخذه بكونه غارمًا، فإذا بقي بعد أخذه منه فقيرًا .. فلابد من إعطائه من سهم الفقراء؛ لأنه الآن محتاج، كذا في زوائد (الروضة)، ونازعه الشيخ فيه.