للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَحْرُمُ بِهِ: مَا حَرُمَ بِاَلْجَنَابَةِ, وَعُبُورُ اَلْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ, وَاَلصَّوُمُ,

ــ

والذي نص عليه الشافعي الثاني, حكاه صاحب (التقريب) والماوردي, واختاره المتولي وابن الصلاح وطوائف من المحققين.

وأما غالب الطهر .. فيعرف من غالب الحيض, فإذا كان ذلك ستا أو سبعا .. كان هذا أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين.

قال: (ويحرم به: ماحرم بالجنابة)؛ لأنه أغلظ, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعي الصلاة أيام أقرائك) , وقال لعائشة: (افعلي ما يفعل الحاج, غير أن لا تطوفي بالبيت).

وفي القديم: لخوف النسيان, وقيل: قدر حاجة التعليم إن كانت معلمة.

قال: (وعبور المسجد إن خافت تلويثه)؛ صيانة له عن القاذورات, ولهذا لم يفترق الحال فيه بين المسلمة والذمية, بخلاف الجنب.

وهذا التقييد لا حاجة إليه؛ لأن الكلام في خاصية الحيض, وخوف التلويث لا يختص به, بل المستحاضة ومن به سلس البول أو جراحة نضاحة الدم يخشى من مروره التلويث كذلك.

فلو أمنت .. فالأصح: الجواز, وقيل: يحرم لغلظ حدثها.

ومحل الخلاف: قبل انقطاعه, أما بعده .. فالجمهور على الجزم بالجواز.

وفهم من هذا: تحريم دخول المنتعل بنعل فيه نجاسة رطبة.

أما إدخال البهيمة المسجد .. فسيأتي في الحج.

قال: (والصوم) بالإجماع, قال الإمام: كون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه؛ فإن الطهارة ليست مشروطة فيه, وهو يضعفها وصوم الضعيف صحيح.

والصحيح عند الجمهور: أن الحائض ليست مخاطبة بالصوم في حال الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>