وَتَتَوَضَّأُ وَقْتَ اَلصَّلاَةِ, وَتُبَادِرُ بِهَا, فَلَوْ أَخَّرَتْ لِمَصْلَحَةِ اَلصَّلاَةِ كَسَتْرٍ وَاَنْتِظَارِ جَمَاعَةٍ .. لَمْ يَضُرَّ, وَإِلاَّ .. فَيَضُرُّ عَلَى اَلصَّحِيحِ. وَيَجِبُ اَلْوُضْوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ,
ــ
وجوابه: أن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها, فلو راعينا الصلاة لتعذر عليها قضاء الصوم, وأما هناك فالقضاء متيسر كل وقت.
وسلس البول يدخل قطنة في إحليله فإن انقطع, وإلا .. لف على رأسه خرقة.
قال في (الكفاية): ول يجوز له أن يعلق قارورة يتقاطر فيها بوله؛ لأنه يصير حاملا للنجاسة في غير معدنها بغير ضرورة.
قال: (وتتوضأ وقت الصلاة)؛ لأنها طهارة ضرورة, ولا ضرورة قبل الوقت.
وقيل: يجوز تقديمها إذا انطبق آخرها على أول الوقت.
قال: (وتبادر بها) أي: بالصلاة, بعد احتياطها وطهارتها تخفيفا للمانع؛ لأن الحدث يتكرر منها وهي مستغنية عن احتماله بالمبادرة.
قال: (فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وإنتظار جماعة .. لم يضر)؛ لأنها لا تعد بذلك مقصرة, وكذلك التأخير لإقامة الصلاة, والاجتهاد في القبلة, والذهاب إلى المسجد الأعظم, وكذا لتحصيل سترة لا تصل إليها.
وعد الرافعي من ذلك التأخير للأذان – والمرأة لا يستحب لها الأذان على المعروف – فكان المراد: إجابته لا تعاطيه.
قال: (وإلا) أي: وإن أخرت لا لمصلحة الصلاة (.. فيضر على الصحيح)؛ لأنها تصلي مع نجاسة يمكن التحفظ عنها.
والثاني: لا يضر كتطويلها الصلاة, وقياس على التيمم.
والثالث: إن أخرت إلى أن خرج الوقت .. لم يكن لها أن تصلي بتلك الطهارة, وإن لم يخرج .. حاز؛ لأن الواجب موسع.
قال: (ويجب الوضوء لكل فرض) , فلا تجمع بين فرضين بوضوء واحد؛ لدوام حدثها, وإنما جوزنا الفريضة الواحدة للضرورة.