للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مُعْتَادَةً بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ .. فَتُرَدُّ إِلَيْهِمَا قَدْراً وَوَقْتاً,

ــ

وقوله صلى الله عليه وسلم: (ستا أو سبعا) الصحيح: أنه للتنويع, أي: إن كانت عادة النساء ستا .. فتحيضي ستا, وإن كانت سبعا .. فسبعا.

ومحل ما ذكره: إذا عرفت ابتداء مدتها, فإن جهلته .. فلها حكم المتحيرة.

والأصح: أن الستة والسبعة ينظر فيها إلى نساء عشيرتها من الأبوين, فإن فقدن .. فبدلها, وقيل: نساء العصبة, وقيل: البلد, فإن حاض بعضهن ستا وبعضهن سبعا ولا غالب .. فست, فإن نقصن عن ست .. فست, أو زدن عن سبع .. فسبع.

وقيل: تتخير بين الستة والسبعة.

قال: (أو معتادة) أي: غير مميزة (بأن سبق لها حيض وطهر .. فترد إليهما قدرا ووقتا)؛ لما روى مالك [١٣٨] والشافعي [١/ ٦٠] وأحمد [٦/ ٣٢٠] وأبو داوود [٢٧٨] – بأسانيد صحيحة – عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاستفتت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر, قبل أن يصيبها الذي أصابها, فلتدع الصلاة قدر ذلك من السهر, فإذا خلفت ذلك .. فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>