للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُحْكَمُ لِلْمُعْتَادَةِ اَلْمُمَيِّزَةِ بِاَلتَّمَيِيزِ, لاَ اَلْعَادَةِ فِي اَلأَصَحِّ

ــ

اللقط, فأطبق الدم على لون واحد .. فإنه لا يلتقط قدر أيام الدم بلا خلاف, وإنما نحيضها ما كنا نجعله حيضا بالتلفيق.

والثالث: ما لا تثبت بمرة ولا مرات على الأصح, وهو التوقف بسبب تقطع الدم إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء كما سيأتي.

والرابع: ما تثبت بالثلاث جزما, وفي ثبوته بالمرة والمرتين وجهان, والأصح: الثبوت, وهو قدر الحيض, كما ذكره المصنف.

قال: (ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز, لا العادة في الأصح)؛ لأن التمييز علامة في الدم والعادة علامة في صاحبته, ولأنه علامة قائمة في شهر الاستحاضة فكان عتباره أولى من عادة انقضت, ولما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: (دم الحيض أسود يعرف, فإذا كان ذلك .. فأمسكي عن الصلاة) ,

والثاني: أنها تأخذ العادة لا التمييز؛ لحديث أم سلمة, ولأن العادة قد ثبت واستقرت وصفة الدم بصدد الزوال.

والثالث: إن أمكن الجمع بينهما .. حيضناها الجميع, وإن لم يمكن .. سقطا وكانت كمبتدأة لا تمييز لها.

فلو رأت خمسة سوادا, ثم أطبقت الحمرة .. فالخمسة حيض على الأوجه كلها.

وصورة المسألة: إذا لم يتخلل بين العادة والتمييز أقل الطهر, فإن تخلل كما إذا كانت عادتها خمسة من أول الشهر, فرأت عشرين أحمر, ثم خمسة أسود .. فلأصح: أن كلا منهما حيض.

وقيل: يطرد الخلاف, فلو كانت مع التمييز ناسية للعدد, فعلى الأصح: لا يختلف, وعلى الوجه الآخر: هي كفاقدة التمييز.

وقال الإمام: ترد إلى التمييز للضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>