للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتُصَلِّي اَلْفَرَائِضَ أَبَداً, وَكَذَا اَلنَّفْلُ فِي اَلأَصَحِّ, وَتَغْتَسِلُ لكُلِّ فَرْضٍ,

ــ

ونفقتها واجبة على الزوج وإن منع الوطء, ولا خيار له في فسخ نكاحها؛ لأن وطأها متوقع.

قال: (وتصي الفرائض أبدا) أي: وجوبا؛ احتياطا للصلاة, وهذا الموضع مما رجح فيه جلب المصلحة على دفع المفسدة الحاصلة في الصلاة مع الحيض.

وسواء في الصلاة: المفروضة والمنذورة, وغيرها كركعتي الطواف إذا أوجبناهما.

وعبارة أحسن من قول (المحرر)): فرائض الأوقات.

قال: (وكذا النفل في الأصح) أي ندبا؛ لأنه من مهمات الدين, فلا تمنع منه راتبا كان أو غيره على الأصح.

والثاني: يحرم؛ لأن الضرورة لم تدع إليها, فأشبهت مس المصحف والقراءة في غير الصلاة.

والثالث: تصلي الراتبة دون غيرها, والخلاف جار في نقل الصوم والطواف.

وتنقضي عدتها بثلاثة أشهر على الأصح, إلا أن تعلم من عادتها ما يقتضي زيادة على ذلك أو نقصانا فتعمل به, ولا يلزمها إذا وطئت التصدق بدينار على القديم؛ لأجل الشك.

واقتضى إطلاق المصنف: أنه لا فرق في جواز النقل لها بين أن يبقى وقت الفريضة أو بخرج, وهو الأصح في زوائد (الروضة).

وخالف في (شرح المهذب) و (التحقق) و (شرح مسلم) , فصحح في الجميع عدم الجواز بعد خروج الوقت.

قال: (وتغتسل لكل فرض)؛ لحديث حمنة, ولاحتمال الانقطاع قبلها.

فإن ذكرت وقت الانقطاع بأن قالت: كان الدم ينقطع مع غروب الشمس مثلا .. لزمها الغسل لكل يوم عقب الغروب خاصة.

ويلزمها إيقاع غسلها في الوقت, وقيل: يجوز لن يكون الغسل والصلاة في آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>