ولو نكح أربعًا هل يولم لكل واحدة وليمة أو تكفيه عن الجميع واحدة أو يفصل بين العقد الواحد والعقود؟ فيه نظر.
وفي (رحلة ابن الصلاح) عن الفراوي ففيه الحرم: أن وليمة العرس ليلاً أصوب؛ لأنها في مقابلة نعمة ليلية، قال تعالى:{فَإذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} وكان ذلك ليلاً.
قال:(والإجابة إليها فرض عين)؛ لما روي الشيخان [خ ٥١٧٣ - م ١٤٢٩/ ٩٦] عن ابن عمر: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس .. فليأتها).
وفي (صحيح مسلم)[١٤٢٩/ ٩٨]: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة .. فليجب).
ونقل ابن عبد البر وغيره فيه الإجماع.
قال:(وقيل: كفاية)؛ لأن المقصود ظهور الحال، وتمييز النكاح عن السفاح، وذلك يحصل بحضور البعض.
قال:(وقيل: سنة)؛ لأنه تمليك مال فلم يجب كغيره، والخبر محمول على تأكد الاستحباب، وهما بعيدان؛ لما تقدم.
وموضع الخلاف إذا قلنا: لا تجب الوليمة، فإن أوجبناها .. وجبت الإجابة جزمًا، والمذهب في سائر الولائم غير وليمة العرس: استحباب الإجابة، وبالوجوب أجاب الشيخ أبو حامد والمحاملي، وقال صاحب (البيان): إنه الأظهر، واختاره الشيخ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة؛ ففي (صحيح مسلم)[١٤٢٩/ ٩٨]: (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب)، وفي (سنن أبو داوود)[٣٧٣١]: (عرسًا كان أو غيره).
قال:(وإنما تجب أو تسن بشرط ألا يخص الأغنياء)؛ لما روى مسلم مرفوعًا [١٤٣٢/ ١٠٧]: (شر الطعام طعام الوليمة؛ يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة .. فقد عصى الله ورسوله).
فقوله:(يدعى إليها) جملة حالية مقيدة بسببها، ويخرج عن التخصص بأن